رضا مختاري / محسن صادقي
1542
رؤيت هلال ( فارسي )
15 . محمّد بن حسين كيذرى قدّس سرّه ( زنده در 610 ) إصباح الشيعة * كتاب الصوم علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البيّنة برؤيته دون العدد ، فمن لم يره وقد رئي في البلد رؤية شائعة وجب عليه الصوم ، وكذا إن كان في السماء غيم أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته من أهل البلد أو من خارجه وجب الصوم ، ومع فقد العلّة لا يقبل إلّا بشهادة خمسين رجلا من البلد أو الخارج . ومتى لم ير في البلد ورئي في بلد آخر أو في البراري وجب العمل به إذا كان البلد الذي رئي فيه بحيث لو كانت السماء مصحية « 1 » والموانع مرتفعة لرئي في الموضعين معا لتقاربهما ، وأمّا إذا بعدت فلكلّ بلد حكم نفسه ، ولا يجب على أهل أحدهما العمل بما رئي في الآخر . ولا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، لا على الانفراد ولا مع الرجال ، ولا شهادة الفسّاق والصبيان والكفّار إلّا إذا بلغت حدّ التواتر . ومتى غمّ هلال رمضان عدّ شعبان ثلاثين يوما وصام بعده بنيّة رمضان ، فإن غمّ شعبان أيضا عدّ رجبا ثلاثين وصام فرضا بعد الستّين ، فإن رئي هلال شوّال ليلة تسع وعشرين من رمضان قضى يوما واحدا بدله لا غير ؛ لأنّ الشهر لا يكون أقلّ من تسعة وعشرين يوما . فإن لم يتحقّق هلال شهر من شهور السنة سوى الأوّل نظر اليوم الذي صام من السنة
--> ( 2 ) * . إصباح الشيعة ، ص 133 - 135 ، كتاب الصوم ؛ وص 528 ، كتاب القضاء و . . . ( 1 ) . « الصحو : ذهاب الغيم ، يقال : أصحت السماء - بالألف - أي انقشع عنها الغيم فهي مصيحة » ( الصحاح ، ص 2399 ؛ مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 261 . « ص ح ا » ) .